السيد محمد العاملي

50

مدارك الأحكام

ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا . ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا . ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره لها .

--> ( 1 ) المعتبر ( 1 : 256 ) . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ( 91 ) . ( 3 ) المعتر ( 1 : 257 ) . ( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر ( 30 ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ( 90 ) ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 1 : 170 ) .